السياسات المعمول بها في اتفاقيات الاستثمار والاستغلال الصادرة بموجب احكام المادة 14 من
تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية المعدلة لعام 2019
اولا : الزام المستثمر في اتفاقيات الاستغلال بما يلي :
- تأمين الأيدي العاملة لتقديم الخدمات لرواد المؤسسة على أكمل وجه .
- مراعاة الجودة والنوعية في المواد التي يقوم ببيعها .
- عدم التعامل ( بالماركات ) التي تتعامل بها المؤسسة .
- التزام موظفي المستثمر بأنظمة المؤسسة والآداب العامة .
- التعامل بشكل لائق مع مرتادي أسواق المؤسسة .
- توفير خدمة ما بعد البيع لمرتادي أسواق المؤسسة .
- بيع كافة الأصناف التي يتعامل بها في الموقع بأسعار تقل بنسبة 10% على الأقل عن الأسعار في السوق المحلي
- الإعلان عن نوعية وأسعار المواد التي يتعامل بها المستثمر في موقعه .
- أن يكون الدوام في الموقع متمشيا " مع الدوام المقرر في السوق .
- التقيد بالشروط الصحية والسلامة العامة والمواصفات الأردنية والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه
- التقيد بالآداب والأخلاق والنظام وعدم القيام بأي عمل يسئ ويضر بسمعة ونشاط المؤسسة .
- توفير شهادة خلو أمراض للموظفين التابعين له .
- عدم إخلاء الموقع خلال مدة سريان الاتفاقية إلا بعد موافقة المؤسسة مسبقا " وبعد إشعار المؤسسة خطيا قبل شهر من تاريخ الإخلاء .
- وضع آرمة تدل على اسم المستثمر وبطاقة التعريف للموظف (باجة) الذي يعمل لدى المستثمر
- التقيد بالمساحة المقررة لموقع الاستثمار .
- التقيد بدفع بدل الاستثمار في مواعيده .
ثانيا : الزام المستثمر في اتفاقيات الاستثمار بما يلي :
1- في حال عدم التزام المستثمر بالتوريد خلال سريان الاتفاقيه فللمؤسسة الحق بالزامه بتوريد قرارات الاحاله الصادرة كامله او جزء منها رغم انتهاء الاتفاقيه , مع فرض غرامه على التاخير في التوريد وحسب التعليمات الصادره , مع الزامه بدفع بدل الاستثمار الوارد بالاتفاقيه لحين الانتهاء من بيع البضاعه او سحبها و بقرار من لجنه المشتريات في المؤسسه .
2- و/او الزام المستثمر بالابقاء على اصناف اتفاقيات الاستثمار او عدد محدد من الاصناف للفتره الزمنيه اللاحقة التي تقتضيها مصلحه المؤسسه والاستمرار في بيعها رغم انتهاء الاتفاقيه على ان تقرر لجنه المشتريات في المؤسسه الزام المستثمر بدفع بدل الاستثمار او جزء منه او اعفاءه عن فتره التمديد .
3- و/او الزام المستثمر بسحب مواد الاستثمار من جميع أسواق المؤسسة والمستودعات قبل اسبوعين من انتهاء موعد الاتفاقيه ما لم يتم تمديدها او تجديدها .
ثالثا : تتولى وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الجودة في المؤسسه مهمة مراقبة اتفاقيات الاستغلال و الاستثمار كل حسب اختصاصه من حيث تقيد المستثمر بالقوانين والانظمه والتعليمات والقرارات النافذه.
رابعا : اذا رغب المستثمر بانهاء اتفاقيه الاستغلال لاي سبب كان او تجديدها فعليه اشعار المؤسسه خطيا قبل شهرين من تاريخه.
خامسا: إذا أخل المستثمر باي شرط من شروط اتفاقيه الاستغلال فيحق للمدير العام –بتنسيب من اللجنه -اتخاذ أي إجراء يراه مناسباً بما فيه مصادره الضمانه الماليه او جزء منها
سادسا: يلتزم المستثمر بالتقيد بأحكام قانون المؤسسة والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عنها
سابعا : يلتزم المستثمر بتقديم عينات عدد اثنين لمواد الاستثمار الى خازن العطاءات في المؤسسه وادخالها بموجب مستند إدخال رسمي .
ثامنا : لا يجوز للمستثمر التنازل عن كل او جزء من الاتفاقيه او تضمينها لأي شخص أخر (التأجير بالباطن) الا بموافقه المدير العام بناءا على تنسيب اللجنه, وفي حال ثبوت ذلك يحق للمؤسسة إنهاء الاتفاقية واتخاذ الاجراء الذي تراه مناسبا
عاشرا: تنظم اتفاقيات الاستغلال وجميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بها من حفظ قيود وضمانات ومخاطبات من قبل قسم الاستثمار في المؤسسه وتدقق من وحدة الرقابة الداخلية والوحدة القانونية قبل التوقيع عليها من المدير العام
حادي عشر: يلتزم المستثمر في اتفاقيات الاستغلال عدم اجراء اي تغييرات او اضافات او اصلاحات الا بموافقه المدير العام بناءا على تنسيب اللجنه وعلى نفقته الخاصه ويتحمل المستثمر كافه الاضرار التي تقع على المؤسسه او موظفيها جراء ذلك
ثاني عشر: يلتزم المستثمر في اتفاقيات الاستغلال قبل مزاوله نشاطه وخلال شهر كحد اقصى من تاريخ توقيع الاتفاقيه باحضار كافة الموافقات اللازمة والتراخيص المطلوبة والشهادات من الجهات صاحبة الاختصاص(أمانة عمان/ البلديات/الصحة /الأشغال العامة ) ولا تتحمل المؤسسة أي تبعات أو أعباء حيال ذلك .