تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنه 2019
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية) .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المؤسسة: المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة .
الاستثمار: توفير البضائع في أسواق المؤسسة مقابل بدل حسبما تقتضيه مصلحه المؤسسة.
الاستغلال: تأجير مواقع ومساحات محددة وإعلانات وارمات عرض وطبالي وأرفف وعروض ترويجية وخدمات في أسواق المؤسسة مقابل بدل.
اللجنة: لجنه الاستثمار والاستغلال المشكلة بموجب هذه التعليمات.
السوق: المركز العائد للمؤسسة والمخصص لبيع البضائع للمستفيدين.
الموقع: المكان المخصص لغايات الاستثمار أو الاستغلال.
المستثمر: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم التعاقد معه لغايات الاستثمار والاستغلال.
لجنة المشتريات الرئيسية: اللجنة المشكلة بموجب أحكام نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية النافذ.
المادة 3
تشكل بقرار من رئيس المجلس – بناءا على تنسيب من المدير العام - لجنه لا يقل عدد أعضائها عن خمسة موظفين بمن فيهم الرئيس بمرتبة مدير , ويعتبر اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة ,وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس, ويتولى أعلى الأعضاء درجه رئاسة الجلسة عند تغيب الرئيس الأصيل.
تناط باللجنة المهام التالية:
1
دراسة عروض الاستغلال وتحديد بدلاتها والإعلان عنها أو استدراج عروض لها إذا اقتضت مصلحه المؤسسة
2
دراسة عروض الاستثمار المحولة من لجنة المشتريات الرئيسية وإعادتها مع تحديد البدل اللازم لكل باركود . ويحق للجنة رفض أي عرض استثمار دون إبداء الأسباب
3
التنسيب للجنة المشتريات الرئيسية بتجديد اتفاقيات الاستثمار السارية أو إنهاءها قبل موعد انتهائها على ضوء احتساب العائد المالي للمؤسسة منها
المادة 4
يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة سكرتيراً للجنة يتولى القيام بجميع الأعمال التحضيرية لاجتماعات اللجنة وإعداد جدول أعمالها والإشراف على تنفيذ قراراتها ومتابعتها بما فيها الإعلان عن وجود فرص الاستثمار والاستغلال.
المادة 5
تخضع قرارات اللجنة الخاصة بالاستثمار لموافقة لجنة المشتريات الرئيسية في المؤسسة ومصادقة رئيس مجلس الإدارة عليها .
تخضع قرارات اللجنة الخاصة بالاستغلال لمصادقة المدير العام .
المادة 6
عند قيام المؤسسة بأعمال صيانة أو أية أعمال أخرى تؤدي إلى وقف نشاط الاستغلال فللمدير العام بناءا على تنسيب اللجنة إعفاء المستثمر من دفع بدل الاستغلال عن فترة توقف نشاطه التي تحدد مسبقا بنسبة وتناسب من قيمه الاستغلال .
المادة 7
يحق للمدير العام بناءا على تنسيب اللجنة إنهاء أي اتفاقيه استغلال أو عدم تجديدها إذا كانت لا تتناسب مع مصلحة المؤسسة
المادة 8
يحدد هامش الربح عند دراسة عروض الاستثمار بنسبة لا تقل عن 15% بشكل عام إلا إذا اقتضت طبيعة ماده الاستثمار الخاصة تحديد نسبه اقل من ذلك بقرار من اللجنة ومصادقة المدير العام .
المادة 9
يلتزم المستثمر بتقديم كفاله حسن تنفيذ لاتفاقيات الاستثمار حسب تعليمات الكفالات , وتقديم كفاله حسن تنفيذ بقيمه عشره بالمائة من قيمه اتفاقيات الاستغلال على شكل شيك مصدق أو سند كفالة بنكية أو مبلغ نقدي ,
المادة 10
تنظم اتفاقيات الاستثمار وجميع الأعمال المتعلقة بها من قبل الدائرة التجارية بالمؤسسة وتطبق عليها الإجراءات المعمول بها في الاتفاقيات التجارية وتدقق من وحدة الرقابة الداخلية قبل التوقيع عليها من المدير العام..
المادة 11
يراعى عند الموافقة على أي اتفاقيه استغلال شروط وأحكام عقود إيجار الأسواق .
المادة 12
تطبق أوقات الدوام الرسمي للمؤسسة على جميع اتفاقيات الاستغلال , وللمدير العام بناءا على تنسبب اللجنة السماح للمستثمر الاستمرار بالعمل بعد نهاية الدوام الرسمي شريطه أن لا يسمح بأي تجمعات وان لا يلحق بالمؤسسة أي ضرر مادي أو معنوي .
المادة 13
يحق للمستثمر في اتفاقيات الاستغلال التامين ضد أخطار الحريق أو السرقة أو غيره على نفقته الخاصة دون تحمل المؤسسة أي مسؤولية جراء ذلك.
المادة 14
تنفيذا لأحكام هذه التعليمات يصدر المدير العام السياسات المعمول بها في اتفاقيات الاستثمار والاستغلال المبرمة بين المؤسسة وأي طرف آخر بعد موافقة المجلس عليها.
المادة 15
يتم العمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتلغى أي تعليمات سابقة تتعلق بالاستثمار والاستغلال.